تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
104
تبيان الصلاة
سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداه إبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها ) . « 1 » ومنها : ما رواها إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : ان كان فيه خلط فلا بأس ) . « 2 » ومنها : ما رواها موسى بن بكير عن زرارة ( قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ ، أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ) . « 3 » ومنها : ما رواها محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام ( أنّه كتبت إليه ، يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وإبريسم ، هل تجوز الصّلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام : لا تجوز الصّلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان ) . « 4 » ومنها : ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : كل ما لا تجوز الصّلاة فيه واحده لا بأس بالصّلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه ) . « 5 » ومنها : ما رواها ليث المرادي ( قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 13 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 13 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 5 من الباب 13 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 8 من الباب 13 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 5 ) - الرواية 2 من الباب 14 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .